Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع

(بَابُ الخُلْعِ)

وهو فراقُ زوجةٍ بعِوَضٍ، بألفاظٍ مخصوصةٍ.

سُمِّي بذلك؛ لأنَّ المرأةَ تَخلع نفسَها مِنْ الزَّوج كما تَخلع اللِّباسَ، قال تَعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾.

(يَصِحُّ) الخُلعُ (مِمَّنْ) أي: مِنْ زوجٍ (يَصِحُّ طَلَاقُهُ)، وهو المميِّزُ العاقلُ.

(وَ) يصحُّ (بَذْلُ عِوَضِهِ مِمَّنْ يَصِحُّ (¬١) تَبَرُّعُهُ)، وهو الحُرُّ الرَّشيدُ غيرُ المحجورِ عليه، (مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ)، ومَن لا فلا؛ لأنَّه بَذَل مالًا في مقابلةِ ما ليس بمالٍ ولا منفعةٍ، فصار كالتبرُّع.

(وَيُكْرَهُ) الخلعُ مع الصِّحَّةِ (بِلَا حَاجَةٍ)، بأنْ يَكونا مستقيمَين، متعاشرَين بالمعروف؛ لحديثِ ثَوبانَ مرفوعًا: «أيُّما امرأةٍ سألَت زوجَها الطَّلاقَ مِنْ غيرِ ما بأسٍ؛ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ» رَواه الخمسةُ إلّا النَّسائيَّ (¬٢).

(وَيَحْرُمُ) ولا يصحُّ (إِنْ عَضَلَهَا) الزَّوجُ، أي: ضارَّها بالضَّرب والتَّضييقِ عليها، أو منَعها حقَّها مِنْ نحوِ قَسمٍ ونفقةٍ، (ظُلْمًا لِتَفْتَدِيَ) منه؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.

ويصحُّ و (لَا) يَحرم (إِنْ) عضَلها بحقٍّ، كما لو (زَنَتْ، أَوْ نَشَزَتْ، أَوْ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 459 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.