(كِتَابُ الطَّلَاقِ)
وهو في اللُّغة: التَّخْلِيةُ، يُقال: طلَقَت النَّاقةُ: إذا سرَحَت حيثُ شاءَت.
والإطلاقُ: الإرسالُ.
وشرعًا: حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ أو بعضِه.
(يُبَاحُ) الطَّلاقُ (لِحَاجَةٍ)؛ كسوءِ خُلقِ المرأةِ، والتَّضرُّرِ بها مع عدمِ حصولِ الغرضِ.
(وَيُكْرَهُ) الطَّلاقُ (مَعَ عَدَمِهَا) أي: عدمِ الحاجةِ؛ لحديثِ: «أَبغَضُ الحلالِ إلى الله الطَّلاقُ» (¬١)، ولاشتمالِه على إزالةِ النِّكاحِ المشتمِلِ على المصالح المندوبِ إليها.
(وَيُسْتَحَبُّ لِضَرُورَةٍ) أي: لتضرُّرِهما باستدامةِ النِّكاحِ، كحالِ الشِّقاقِ.
وكذا لو ترَكَت صلاةً، أو عِفَّةً، أو نحوَهما.
وهي كرَجلٍ، فيُسنُّ (¬٢) أن تَختلع إن ترَك حقًّا للهِ تَعالى.
(وَيَجِبُ) الطَّلاقُ (لِإِيلَاءٍ) على الزَّوج المُولِي (إِنْ لَمْ يَفِ)، بأنِ امتَنَع مِنْ الوطءِ.