Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الطلاق

(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

وهو في اللُّغة: التَّخْلِيةُ، يُقال: طلَقَت النَّاقةُ: إذا سرَحَت حيثُ شاءَت.

والإطلاقُ: الإرسالُ.

وشرعًا: حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ أو بعضِه.

(يُبَاحُ) الطَّلاقُ (لِحَاجَةٍ)؛ كسوءِ خُلقِ المرأةِ، والتَّضرُّرِ بها مع عدمِ حصولِ الغرضِ.

(وَيُكْرَهُ) الطَّلاقُ (مَعَ عَدَمِهَا) أي: عدمِ الحاجةِ؛ لحديثِ: «أَبغَضُ الحلالِ إلى الله الطَّلاقُ» (¬١)، ولاشتمالِه على إزالةِ النِّكاحِ المشتمِلِ على المصالح المندوبِ إليها.

(وَيُسْتَحَبُّ لِضَرُورَةٍ) أي: لتضرُّرِهما باستدامةِ النِّكاحِ، كحالِ الشِّقاقِ.

وكذا لو ترَكَت صلاةً، أو عِفَّةً، أو نحوَهما.

وهي كرَجلٍ، فيُسنُّ (¬٢) أن تَختلع إن ترَك حقًّا للهِ تَعالى.

(وَيَجِبُ) الطَّلاقُ (لِإِيلَاءٍ) على الزَّوج المُولِي (إِنْ لَمْ يَفِ)، بأنِ امتَنَع مِنْ الوطءِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 465 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.