Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب الطلاق

(وَيَحْرُمُ لِبِدْعَةٍ)، ويأتي بيانُه (¬١).

(وَيَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ) كان الزَّوجُ (مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ) أي: الطَّلاقَ، بأنْ يَعلم (¬٢) أنَّ النِّكاحَ يَزول به؛ لعمومِ حديثِ: «إنَّما الطَّلاقُ لمَن أخَذ بالسَّاق»، وتَقدَّم (¬٣).

(وَ) يصحُّ طلاقُ (حَاكِمٍ عَلَى مُولٍ) أَبى الفَيئةَ (¬٤) والطَّلاقَ.

ولا يصحُّ مِنْ وليِّ الزَّوجِ، و (لَا مِمَّنْ زَالَ عَقْلُهُ) إن كان معذورًا؛ كمجنونٍ، ومغمًى عليه، ونائمٍ، ومَن شَرِب مُسكِرًا كُرهًا، فلهذا قال: (غَيْرَ سَكْرَانَ آثِمٍ) بسُكرِه، بأنْ سَكِر طوعًا عالمًا، فيَقع طلاقُه، ويُؤاخَذ بسائرِ أقوالِه، وكلِّ فعلٍ يُعتبر له العقلُ؛ كإقرارٍ، وقتلٍ، وقذفٍ، وسرقةٍ.

(وَلَا) يصحُّ الطَّلاقُ (¬٥) (مِنْ) زوجٍ (مُكْرَهٍ) على الطَّلاق (ظُلْمًا) أي: بغيرِ حقٍّ، بخلافِ مُولٍ أَبى الفَيئةَ، فأَجبَره الحاكمُ عليه، (بِعُقُوبَةٍ)، مِنْ ضربٍ أو خنقٍ ونحوِهما (¬٦)، (لَهُ) أي: للزَّوجِ، (أَوْ لِوَلَدِهِ، أَوْ أَخْذِ (¬٧) مَالٍ يَضُرُّهُ، أَوْ تَهْدِيدٍ) بأحدِ المذكوراتِ مِنْ (قَادِرٍ) على الفعل (¬٨)، (يَظُنُّ) الزَّوجُ (إِيقَاعَهُ) أي:

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 466 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.