Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

وإن قاله لمحرَّمةٍ بنحوِ حيضٍ، ونوَى أنَّها محرَّمةٌ به؛ فلَغْوٌ.

(وَإِنْ قَالَ:) زوجتُه (كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ) والخنزيرِ؛ (فَمَا نَوَاهُ) بذلك (مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَيَمِينٍ) يَقع، (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا) مِنْ هذه الثلاثةِ؛ (فَظِهَارٌ)؛ لأنَّ معناه: أنتِ عليَّ حرامٌ كالميتة والدَّمِ.

وإن قال: «عليَّ الحرامُ»، أو «يَلزمني الحرامُ»؛ فظِهارٌ مع نيَّةٍ أو قرينةٍ، وإلّا فلَغْوٌ.

(وَمَنْ قَالَ: «حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ») حالَ كَونِه (كَاذِبًا) لكَونِه لم يَحلف به؛ (لَزِمَهُ) الطَّلاقُ (حُكْمًا) أي: ظاهرًا؛ مؤاخذةً له بإقراره، ويُدَيَّن فيما بينَه وبينَ اللهِ تَعالى.

(وَ) قولُه لزوجتِه: («أَمْرُكِ بِيَدِكِ»: تَمْلِكُ بِهِ ثَلَاثًا)، ولو نوَى واحدةً؛ لأنَّه كنايةٌ ظاهرةٌ، ورُوي ذلك عن عثمانَ (¬١) وابنِ عمرَ (¬٢) وابنِ عبَّاسٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 472 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.