Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 473

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

ولها أن تُطلِّق نفسَها متى شاءَت، (مَا لَمْ) يَحُدَّ لها حدًّا، أو (يَطَأْ)، أو يُطلِّق، (أَوْ يَفْسَخْ) ما جعَله لها، أو تَرُدَّ هي؛ لأنَّ ذلك يُبطل الوكالةَ.

(وَ) إن قال لها: («اخْتَارِي نَفْسَكِ»)؛ ملَكَت (وَاحِدَةً بِالمَجْلِسِ) المتَّصلِ، فلو تَشاغلَا بقاطعٍ قبلَ اختيارِها (¬١)؛ بطَل.

وصفةُ اختيارِها: «اختَرتُ نفسي»، أو «أَبويَّ»، أو «الأزواجَ»، فلَو قالت: «اختَرتُ زوجي»، أو «اختَرتُ» فقط؛ لم يَقع شيءٌ.

(وَإِنْ رَدَّتِ) الزَّوجةُ، (أَوْ وَطِئَ) ها الزَّوجُ، أو طلَّقها، (أَوْ فَسَخَ) خيارَها قبلَه؛ (بَطَلَ خِيَارُهَا)؛ كسائرِ الوكالاتِ.

ومَن طلَّق في قلبه؛ لم يَقع، وإن تلفَّظ به، أو حرَّك لسانَه؛ وقَع.

ومميِّزٌ ومميِّزةٌ يَعقلانه كبالغيْنِ فيما تَقدَّم.

(فصل)

فيما يَختلف به عددُ الطَّلاقِ

وهو معتبَرٌ بالرِّجال (¬٢).

ف (يَمْلِكُ حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ ثَلَاثًا، وَ) يَملك (عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ، وَلَوْ) كانت زوجةُ الحرِّ أو المبعَّضِ أمَةً، أو كانت زوجةُ العبدِ (حُرَّةً)؛ لأنَّ الطَّلاقَ خالصُ حقِّ الزَّوجِ، فاعتُبر به.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 473 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.