(وَ) إذا (¬١) قال زوجٌ: («عَلَيَّ الطَّلَاقُ»، أَوْ «يَلْزَمُنِي) الطَّلاقُ»، (وَنَحْوُهُ)؛ ك: «أنتِ الطَّلاقُ»، أو «طالق»؛ (فَ) اللَّازمُ بذلك طلقةٌ (وَاحِدَةٌ، إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ) مِنْ طلقةٍ، فيَقع ما نواه؛ لأنَّ (¬٢) لفظَه يَحتمله.
وإذا قاله مَنْ معه عددٌ؛ وقَع بكلِّ واحدةٍ طلقةٌ، ما لم تَكُنْ نيَّةٌ أو سببٌ يُخصِّصه بإحداهنَّ.
(وَ) يَقع بقوله: «أنتِ طالقٌ (كُلَّ الطَّلَاقِ»، أَوْ «أَكْثَرَهُ»، أَوْ «عَدَدَ الحَصَى»، وَنَحْوِهِ)؛ ك «الرَّملِ»: (ثَلَاثٌ)، ولو نوَى واحدةً.
(وَ) إن قال: «أنتِ طالقٌ (عَلَى سَائِرِ المَذَاهِبِ»)، أو «أَطولَ الطَّلاقِ»، أو «أَعرَضَه»، أو «مِلْءَ الدُّنيا»؛ وقَع (¬٣) (وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ).
(وَ) إن طلَّق مِنْ زوجته عضوًا؛ ك (يَدِهَا، أَوْ) جزءًا مشاعًا؛ ك (رُبُعِهَا وَنَحْوِهِمَا)؛ كرِجلها وثُلثِها، (أَوْ قَالَ: «أَنْتِ) طالقٌ (نِصْفَ طَلْقَةٍ» وَنَحْوَهُ)؛ كرُبعها؛ (طَلَقَتْ)؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَتبعَّض.
و (لَا) تَطلُق (إِنْ قَالَ: «رُوحُكِ»، أَوْ «شَعَرُكِ»، أَوْ «ظُفُرُكِ»، وَنَحْوَهُ)؛ ك: «سنُّكِ»، أو «سمعُكِ»، أو «بصرُكِ (طَالِقٌ») (¬٤).
(وَإِنْ قَالَ) لزوجتِه: («أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ»؛ وَقَعَ بِمَدْخُولٍ بِهَا) طَلقتان (اثْنَتَانِ، إِنْ لَمْ يَنْوِ) بتَكراره (إِفْهَامًا أَوْ تَأْكِيدًا مُتَّصِلًا)، فيَقع واحدةٌ.
فإن فصَل التأكيدُ وقَع به أيضًا؛ لفواتِ شرطِه.