التأويلُ (¬١) (إِنْ لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا) بتأَوُّلِه، فلا يَحنث، فمَن حلَّفه ظالمٌ: ما لزيدٍ عندَك وَديعةٌ، فحلَف، ونوى ب «ما»: «الذي» (¬٢)، أو نوَى غيرَ مكانِها (¬٣)؛ لم يَحنث.
فلو كان ظالمًا، بأنْ أَنكَر الوديعةَ مِنْ مالكِها، ونوَى ما تَقدَّم؛ حَنِث؛ لقولِه ﷺ: «يَمينُك على ما يُصدِّقك به صاحبُك» رَواه مسلمٌ وغيرُه (¬٤).
(فصل)
في الشَّكِّ (¬٥) في الطَّلاق
(مَنْ شَكَّ) أي: تَردَّد (فِي) وجودِ لفظِ (طَلَاقٍ، أَوْ) شكَّ في وجودِ (شَرْطِهِ) المعلَّقِ عليه؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) الطَّلاقُ؛ لأنَّه شكٌّ طرأَ على يقينٍ، فلا يُزيله، قال الموفَّقُ (¬٦): (والورعُ الْتِزامُ الطَّلاقِ).
(وَإِنْ) تَيقَّن الطَّلاقَ، و (شَكَّ (¬٧) فِي عَدَدِهِ؛ بَنَى عَلَى اليَقِينِ)، فمَن شكَّ هل طلَّق واحدةً أو ثِنتَين؛ وقَع واحدةٌ.