Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الشك في الطلاق

(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: «إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ»، وَنَوَى مُعَيَّنَةً؛ طَلَقَتِ) المَنْويَّةُ، أَشبَه ما لو عيَّنها بلفظٍ (¬١)، (وَإِلَّا) يَنْوِ معيَّنةً؛ طَلَقَتْ إحداهما، و (أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ)؛ لأنَّها طريقٌ شرعيٌّ لإخراجِ المجهولِ؛ (كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا) أي: إحدى زوجتَيه معيَّنةً، (ثُمَّ نَسِيَهَا)؛ فيُقرع بينَهما، وتَجِب نفقتُهما (¬٢) إلى القرعةِ.

وإن تَبيَّن للزَّوجِ أنَّ المطلَّقةَ غيرُ التي قَرَعَت؛ رُدَّت إليه ما لم تَتزوَّج (¬٣)، أو تَكُنْ القرعةُ بحاكمٍ، فلا تُرَدُّ إليه.

(وَإِنْ قَالَ) زوجٌ (لِامْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ: «إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ»)؛ طلَقَت زوجتُه.

(أَوْ) قال (لِحَمَاتِهِ) ولها بناتٌ: («بِنْتُكِ طَالِقٌ»؛ طَلَقَتْ زَوْجَتُهُ)؛ لأنَّه لا يَملك طلاقَ غيرِها.

(وَلَا تُقْبَلُ) دَعوى (إِرَادَةِ (¬٤) الأَجْنَبِيَّةِ)؛ لأنَّه خلافُ الظاهرِ، (بِلَا قَرِينَةٍ) دالَّةٍ على إرادتها؛ مِثلَ أن يَدفع بذلك ظالمًا، أو يَتخلَّصَ به مِنْ مكروهٍ؛ فيُقبل؛ لوجودِ دليلِه.

(وَ) إن قال (لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: «أَنْتِ طَالِقٌ»؛ طَلَقَتِ امْرَأَتُهُ)؛ اعتبارًا بالقصد دونَ الخطابِ، (كَعَكْسِهِ)؛ فمَن قال لمَن ظنَّها أجنبيَّةً: «أنتِ طالقٌ»، فبانَت زوجتَه (¬٥)؛ طلَقَت؛ لأنَّه واجهَها بصريحِ الطَّلاقِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 486 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.