Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

إلى قَبولٍ، فلَم تَفتقر إلى إشهادٍ.

(وَهِيَ) أي: الرَّجعيَّةُ (كَزَوْجَةٍ) في وجوبِ نفقةٍ ومَسكنٍ، (لَا فِي قَسْمٍ) أي: مَبيتٍ، ويَلحقها طلاقُه وظِهارُه وإيلاؤُه ولِعانُه، ولها أن تَتزيَّن له، وله الخلوةُ بها.

(وَتَحْصُلُ) الرَّجعةُ أيضًا (بِوَطْئِ) ها (¬١)، وإن لم يَنْو به الرَّجعةَ.

و (لَا) تحصل الرَّجعة ب (خَلْوَتِ) هـ بها من غير وطء.

(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا) أي: الرَّجعةِ، ك: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فقد راجعتُكِ»، أو «كلَّما طلَّقتُك فقد راجعتُك»، ويصحُّ عكسُه.

(وَإِنْ طَهَرَتْ) مطلَّقةٌ رجعيَّةٌ (مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ) إن كانت حرَّةً، ومِن حيضةٍ ثانيةٍ إن كانت أمَةً، (وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا)، رُوي عن عمرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ ﵃ (¬٢)؛ لوجودِ أثرِ الحيضِ المانعِ للزَّوجِ مِنْ الوطءِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 488 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.