Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 489

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

(فَإِنِ اغْتَسَلَتْ) ممَّا ذُكِر، ولم يَكُنْ راجعَها قبلُ؛ (لَمْ تَحِلَّ) له (إِلَّا بِعَقْدٍ) جديدٍ بِوَلِيٍّ وشاهدَي عدلٍ، وأمَّا بقيَّةُ الأحكامِ؛ مِنْ قَطعِ إرثٍ، وطلاقٍ، ولِعانٍ، ونفقةٍ، ونحوِها، فتَحصل بانقطاعِ الدَّمِ.

(وَتَعُودُ) رجعيَّةٌ انقَضَت عدَّتُها وعقَد عليها (عَلَى مَا بَقِيَ) له (¬١) (مِنْ) عددِ (طَلَاقِهَا، وَلَوْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ) ثمَّ طلَّقها الغيرُ، وعقَد عليها زوجُها الأوَّلُ؛ لأنَّ وطءَ الثاني لا يُحتاج (¬٢) إليه في الإحلال للزَّوجِ الأوَّلِ (¬٣)، فلا يُغيِّر حُكمَ الطَّلاقِ، بخلافِ المطلَّقةِ ثلاثًا إذا نكَحَت مَنْ أَصابها، ثمَّ فارقَها، ثمَّ عادَت للأوَّلِ، فإنَّها تَعود إلى طلاقٍ ثلاثٍ.

(وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا) أي: الرَّجعيَّةِ (فِي) دَعوى (انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِ) وضعِ (حَمْلٍ مُمْكِنٍ)، بأنْ تَكون في سِنِّ مَنْ يَحمل، ثمَّ إن ادَّعَت وَضْعَ حَملٍ تامٍّ؛ لم يُقبل قولُها في أقلَّ مِنْ ستَّةِ أشهرٍ مِنْ حينِ إمكانِ وطءٍ بعدَ عقدٍ.

وإن ادَّعَت أنَّها أَسقطَته؛ لم يُقبل في أقلَّ مِنْ ثمانين.

ولا تَنقضي العدَّةُ إلّا بما يَتبيَّن فيه خَلقُ إنسانٍ.

(أَوْ) أي: ويُقبل قولُها في دَعوى انقضاءِ عدَّتها بِ (حَيْضٍ)، ولو أَنكَره مطلِّقٌ؛ لأنَّه أمرٌ لا يُعرف إلّا مِنْ جهتِها (¬٤)، فقُبِل قولُها فيه.

و (لَا) يُقبل قولُها (فِي) دَعوى فراغِ (شَهْرٍ) تَعتدُّ به؛ لأنَّه يُمكن عِلمُه مِنْ غيرِها، والأصلُ عدمُ فراغِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 489 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.