Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

وإن ادَّعَت حرَّةٌ انقضاءَ عدَّتِها بحيضٍ في أقلَّ مِنْ تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ، أو ادَّعَته أمَةٌ في أقلَّ مِنْ خمسةَ عشرَ (¬١) ولحظةً؛ لم تُسمع دَعواها (¬٢).

وإن ادَّعَتِ انقضاءَ عدَّتِها في ذلك الزَّمنِ؛ قُبِل ببيِّنةٍ، وإلّا فلا.

ويُمكن أن يَكون المصنِّفُ أشارَ إلى هذا بقوله: «لا في شهرٍ»، أي: لا يُقبل قولُها في انقضاءِ عدَّتِها بثلاثِ (¬٣) حِيَضٍ في شهرٍ، كما ذكرْتُه مفصَّلًا.

وإن بدأَت رجعيَّةٌ، فقالت: «انقَضَت عِدَّتي»، فقال زوجُها: «كنتُ راجعتُكِ»؛ فقولُها، ولو بدَأها بقوله: «كنتُ راجعتُكِ»، فقالت: «انقَضَت (¬٤) عِدَّتي قبلَ رجعتِكَ»؛ فقولُه، كما قطَع به في «الإقناع» و «المنتهى» (¬٥)، خلافًا للخِرَقيِّ والحجَّاويِّ في «مختصره» في الثانية، حيث قالا: القولُ قولُها أيضًا (¬٦).

(وَالمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) مِنْ زوجٍ حرٍّ، والمطلَّقةُ ثِنتَين مِنْ عبدٍ؛ (لَا تَحِلُّ) واحدةٌ منهما (لَهُ) أي: لمطلِّقٍ (¬٧) نهايةَ عددِه (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) نكاحًا صحيحًا؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، بعدَ قولِه تَعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.

(وَلَوْ) كان هذا الزَّوجُ (غَيْرَ بَالِغٍ)، فيَكفي المراهقُ، بل (¬٨) ومَن لم يَبلغ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 490 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.