Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في كفارة الظهار

وثمرٍ، على قياسِ ما تَقدَّم في الفطرة (¬١).

و (لَا) يُجزِئ في الإطعام (إِنْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ)؛ لعدمِ تمليكِهم ذلك الطَّعامَ.

ولا يُجزِئ الخبزُ، ولا القيمةُ.

(وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي الكُلِّ) أي: في العتق والصَّومِ والإطعامِ، فلا يُجزِئ ذلك بلا نيَّةٍ؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ» (¬٢).

ويُعتبر تَبيِيتُ نيَّةِ الصَّومِ، وتعيينُ جهةِ الكفَّارةِ.

ولا يَضرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها في أثناءِ إطعامٍ، مع تحريمِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 498 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.