وثمرٍ، على قياسِ ما تَقدَّم في الفطرة (¬١).
و (لَا) يُجزِئ في الإطعام (إِنْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ)؛ لعدمِ تمليكِهم ذلك الطَّعامَ.
ولا يُجزِئ الخبزُ، ولا القيمةُ.
(وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي الكُلِّ) أي: في العتق والصَّومِ والإطعامِ، فلا يُجزِئ ذلك بلا نيَّةٍ؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ» (¬٢).
ويُعتبر تَبيِيتُ نيَّةِ الصَّومِ، وتعيينُ جهةِ الكفَّارةِ.
ولا يَضرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها في أثناءِ إطعامٍ، مع تحريمِه.