Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

(بَابُ اللِّعَانِ)

مشتقِّ مِنْ اللَّعن؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ الزَّوجَين يَلعَن نفسَه في الخامسةِ إن كان كاذبًا.

وهو: شهاداتٌ مؤكَّداتٌ بأيمانٍ مِنْ الجانبَين، مقرونةٌ بلَعْنٍ وغضبٍ.

وشرطُه: أن يَكون بينَ زوجَين مكلَّفَين؛ فلهذا قال: (مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ المُكَلَّفَةَ بِزِنًى)، في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، ولو في طُهرٍ وَطِئ فيه؛ (فَلَهُ إِسْقَاطُ الحَدِّ) عنه إن كانت مُحصَنةً، أو التَّعزيرِ إن لم تَكُنْ مُحصَنةً، (بِاللِّعَانِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ … ﴾ الآياتِ.

(فَيَقُولُ) الزَّوجُ (أَوَّلًا) أي: قبلَ الزَّوجةِ (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالعَرَبِيَّةِ)، فلا يصحُّ بغيرِ العربيَّةِ (إِنْ عَرَفَهَا)، وإلّا فبِلُغَتِه، ولا يَلزمه تعلُّمها: (أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ زَنَتْ زَوْجَتِي هَذِهِ)، مشيرًا إليها إن كانت حاضرةً، (أَوْ يُسَمِّيهَا وَيَنْسُبُهَا (¬١)) بما تَتميَّز به (إِنْ غَابَتْ) عن المجلس، (وَيَزِيدُ فِي الخَامِسَةِ: «وَأَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ»).

(ثُمَّ تَقُولُ هِيَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: «أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ كَذَبَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى»، وَتَزِيدُ فِي الخَامِسَةِ: «وَأَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ (¬٢) الصَّادِقِينَ»).

وسُنَّ تلاعُنهما قيامًا بحضرةِ أربعةٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 499 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.