Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 500

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل فيما يلحق من النسب

ويَأمر حاكمٌ مَنْ يَضع يدَه على فمِ زوجٍ وزوجةٍ عندَ خامسةٍ، ويَقول: اتَّقِ اللهَ فإنَّها الموجِبةُ، وعذابَ (¬١) الدُّنيا أَهونُ مِنْ عذابِ الآخرةِ.

(فَإِذَا تَمَّ) اللِّعانُ؛ (سَقَطَ عَنْهُ) أي: عن الزَّوج (الحَدُّ) إن كانت مُحصَنةً، (أَوِ التَّعْزِيرُ) إن لم تَكُنْ مُحصَنةً.

(وَحَرُمَتِ) الزَّوجةُ (عَلَيْهِ) أي: الملاعِنِ (أَبَدًا)، وفُرِّق بينَهما، (وَلَوْ) بلا حاكمٍ، أو (أَكْذَبَ نَفْسَهُ) بعدُ.

(وَانْتَفَى وَلَدٌ) عنه (إِنْ ذَكَرَهُ فِيهِ) أي: في اللِّعان (صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا)، بشرطِ ألّا يَتقدَّمه إقرارٌ به، أو بما يَدلُّ عليه، كما لو هُنِّئ به، فسكَت.

ومتى أَكذَب نفسَه بعدَ ذلك؛ لَحِقَه نسبُه، وحُدَّ أو عُزِّر.

والتَّوأَمان المَنفيَّان؛ أخوانِ لأمٍّ.

(فصل)

فيما يَلحق مِنْ النَّسب

(إِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ لِنِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ) أي: الزَّوجِ (بِهَا) أي: بالزَّوجة؛ لَحِقَه نسبُه؛ لقولِه ﷺ: «الولدُ للفِراشِ» (¬٢).

(أَوْ) أَتَت به (لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ (¬٣) إِبَانَتِهَا) أي: مِنْ إبانةِ (¬٤) الزَّوجِ إيَّاها؛ (لَحِقَهُ نَسَبُهُ)؛ لِما تَقدَّم.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 500 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.