Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل فيما يلحق من النسب

(وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ) أي: الزَّوجِ ابنِ العشرِ (إِنْ شُكَّ فِيهِ)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه.

وإنَّما أَلحَقْنا الولدَ به؛ حفظًا للنَّسبِ واحتياطًا، فلو لم يُمكن كَونُ الولدِ منه، كأنْ أتَت به لدونِ نصفِ سنةٍ منذُ تَزوَّجها وعاش، أو لفوقِ أربعِ سنين منذُ أَبانها؛ لم يَلحق نسبُه.

(وَإِنِ اعْتَرَفَ) سيِّدٌ (بِوَطْءِ أَمَتِهِ، وَلَوْ دُونَ الفَرْجِ، فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ؛ لَحِقَهُ نَسَبُهُ)؛ لأنَّها صارَت فِراشًا له، (إِنْ لَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً) بحَيضةٍ (بَعْدَهُ) أي: الوطءِ؛ لأنَّه بالاستبراء تُيقِّن (¬١) بَراءةُ رَحِمِها، (وَيَحْلِفُ) سيِّدٌ (عَلَيْهِ) أي: على الاستبراء؛ لأنَّه حقٌّ للولدِ، لَولاه لثبَت نسبُه.

(وَإِنْ بَاعَهَا) سيِّدٌ (بَعْدَ) اعترافِه ب (وَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) وعاش؛ (لَحِقَهُ نَسَبُهُ)؛ لأنَّ أقلَّ مُدَّةِ (¬٢) الحَملِ ستَّةُ أشهرٍ، فإذا أتَت به لدونِها وعاش؛ عُلم أنَّ حَملَها كان قبلَ بَيعِها حينَ كانت فِراشًا له، (وَبَطَلَ البَيْعُ)؛ لأنَّها صارَت أمَّ ولدٍ، ولو كان قد استَبرأَها؛ لظهورِ أنَّه دمُ فسادٍ؛ لأنَّ الحاملَ لا تَحيض.

(وَتَبَعِيَّةُ نَسَبِ) ولدٍ: (لِأَبٍ)، ما لم يَنْفِه بلِعانٍ.

(وَ) تبعيَّةُ (حُرِّيَّةٍ أَوْ رِقٍّ: لِأُمٍّ)، فأولادُ الحرَّةِ أحرارٌ، وأولادُ الأَمةِ أرقَّاءُ، إلّا إن اشتَرط (¬٣) الزَّوجُ حرِّيَّةَ الولدِ، أو غُرَّ بها.

وتبعيَّةُ دِينٍ: لخَيرِهما.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 501 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.