Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 503

  1. كتاب العدد

(كِتَابُ العِدَدِ)

واحدُها عِدَّةٌ بكسرِ العينِ: وهي تربُّصٌ محدودٌ شرعًا، مأخوذةٌ مِنْ العَددِ؛ لأنَّ أَزمِنةَ العدَّةِ محصورةٌ مقدَّرةٌ.

(تَلْزَمُ) العدَّةُ كلَّ امرأةٍ، حرَّةٍ أو أمَةٍ، (لِوَفَاةِ) زوجِها (مُطْلَقًا)، دخَل أو خلَا بها أو لا، يُوطأ مِثلُها أو لا.

(وَ) تَلزم العدَّةُ زوجةً (مُفَارَقَةً فِي الحَيَاةِ)، بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فسخٍ، (إِنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا) مطاوِعةً، مع عِلمِه بها، وقُدرتِه على وطئِها، ولو مع مانعٍ، نحوِ جَبٍّ، ورَتَقٍ، وحَيضٍ، وصومٍ، إن كانت يُوطأ مِثلُها؛ كبنتِ تسعٍ فأكثرَ، (وَكَانَ) الزَّوجُ يَطَأ مِثلُه؛ ك (ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ).

وتَجِب في مختلَفٍ فيه؛ كبِلَا وَليٍّ، لا في باطلٍ إجماعًا كخامسةٍ إلّا بوطءٍ.

(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ) أي: ستَّةُ أصنافٍ:

إحداها: (الحَامِلُ، وَعِدَّتُهَا مِنْ وَفَاةٍ وَغَيْرِهَا: وَضْعُ مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ)، وهو ما يَتبيَّن فيه خَلقُ إنسانٍ ولو خفيًّا، حرَّةً كانت أو أمَةً، مسلمةً كانت أو كافرةً؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

(وَأَقَلُّ مُدَّةِ حَمْلٍ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ) منذُ نكَحها وأَمكَن اجتماعُه بها، فلو أتَت به لدونِ ذلك وعاش؛ لم تَنقضِ به عدَّتُها مِنْ زوجها؛ لعدمِ لُحُوقِه به.

وإنَّما كان أقلُّ مدَّة الحملِ ما ذُكِر؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 503 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.