Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 524

  1. كتاب النفقات
  2. فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

(وَلَا) تَجِب (نَفَقَةٌ) بقَرابةٍ (مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ)، ولو مِنْ عمودَي نَسَبِه؛ لعدمِ التَّوارثِ إذَنْ، (إِلَّا بِالوَلَاءِ)، فيَلزم مسلمًا نفقةُ عَتيقِه الكافرِ، وعكسُه؛ لإرثِه منه.

(وَ) يَجب (عَلَيْهِ (¬١)) أي: على (¬٢) السَّيِّدِ (نَفَقَةُ رَقِيقِهِ)، ولو آبقًا أو ناشزًا (¬٣)، طعامًا مِنْ غالبِ قُوتِ البلدِ.

(وَ) عليه (كِسْوَتُهُ وَسُكْنَاهُ بِالمَعْرُوفِ).

(وَ) على السَّيِّد (أَلَّا يُكَلِّفَهُ مُشِقًّا كَثِيرًا)؛ لقولِه ﷺ: «للمَملوكِ طعامُه وكسوتُه بالمعروف، وألّا يُكلَّف مِنْ العمل ما لا يُطيق» رَواه الشَّافعيُّ في مسنده (¬٤).

ويُريحه في القائلة، ويُرْكِبه سفرًا عُقْبةً.

(وَإِنْ طَلَبَ) الرَّقيقُ (نِكَاحًا؛ زَوَّجَهُ) السَّيِّدُ، (أَوْ بَاعَهُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾.

(وَإِنْ طَلَبَتْهُ) أي: التَّزويجَ (أَمَةٌ؛ وَطِئَهَا) السَّيِّدُ، (أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ بَاعَهَا)؛ إزالةً لضررِ الشَّهوةِ عنها.

ويُزوِّج أمَةَ صبيٍّ أو مجنونٍ مَنْ يَلِي مالَه إذا طلَبَته.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 524 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.