(وَلَا) تَجِب (نَفَقَةٌ) بقَرابةٍ (مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ)، ولو مِنْ عمودَي نَسَبِه؛ لعدمِ التَّوارثِ إذَنْ، (إِلَّا بِالوَلَاءِ)، فيَلزم مسلمًا نفقةُ عَتيقِه الكافرِ، وعكسُه؛ لإرثِه منه.
(وَ) يَجب (عَلَيْهِ (¬١)) أي: على (¬٢) السَّيِّدِ (نَفَقَةُ رَقِيقِهِ)، ولو آبقًا أو ناشزًا (¬٣)، طعامًا مِنْ غالبِ قُوتِ البلدِ.
(وَ) عليه (كِسْوَتُهُ وَسُكْنَاهُ بِالمَعْرُوفِ).
(وَ) على السَّيِّد (أَلَّا يُكَلِّفَهُ مُشِقًّا كَثِيرًا)؛ لقولِه ﷺ: «للمَملوكِ طعامُه وكسوتُه بالمعروف، وألّا يُكلَّف مِنْ العمل ما لا يُطيق» رَواه الشَّافعيُّ في مسنده (¬٤).
ويُريحه في القائلة، ويُرْكِبه سفرًا عُقْبةً.
(وَإِنْ طَلَبَ) الرَّقيقُ (نِكَاحًا؛ زَوَّجَهُ) السَّيِّدُ، (أَوْ بَاعَهُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾.
(وَإِنْ طَلَبَتْهُ) أي: التَّزويجَ (أَمَةٌ؛ وَطِئَهَا) السَّيِّدُ، (أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ بَاعَهَا)؛ إزالةً لضررِ الشَّهوةِ عنها.
ويُزوِّج أمَةَ صبيٍّ أو مجنونٍ مَنْ يَلِي مالَه إذا طلَبَته.