وإن غاب سيِّدٌ عن أمِّ ولدِه؛ زُوِّجَت لحاجةِ نفقةٍ أو وطءٍ (¬١).
(وَ) يَجب (عَلَيْهِ) أي: على مالكِ بهائمَ (عَلْفُ بَهَائِمِهِ)، وسَقْيُها، (وَمَا يُصْلِحُهَا)؛ لحديثِ: «عُذِّبَت امرأةٌ في هرَّةٍ حبَسَتها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أَطعمَتها، ولا هي أَرسلَتها تأكل مِنْ خَشاشِ الأرضِ (¬٢)» متَّفق عليه (¬٣).
(وَ) يَجب عليه أن (لَا يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجِزُ عَنْهُ)؛ لئلَّا يُعذِّبَها.
ويَحرم لَعنُها، وضربُ وجهٍ، ووَسْمٌ فيه.
(وَلَا يَحْلُبُ مِنْ لَبَنِهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا)؛ لعمومِ قولِه ﷺ: «لا ضررَ ولا ضِرارَ» (¬٤).
(وَإِنْ عَجَزَ) مالكُ البهيمةِ (عَنْ نَفَقَتِهَا؛ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِ) هَا إن كانت (مَأْكُولَةً (¬٥))؛ دفعًا للضَّررِ.