(وَ) يُكره (ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ)، لا جاريةٍ نصًّا (¬١)؛ لحاجتِها للتَّزيُّنِ، بخلافِه.
(وَ) يُكره (نَتْفُ شَيْبٍ (¬٢))؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جدِّه قال: نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن نَتفِ الشَّيبِ، وقال: «إنَّه نُورُ الإسلامِ» (¬٣).
وأوَّلُ مَنْ شابَ إبراهيمُ ﵇ (¬٤) وهو ابنُ مِائةٍ وخمسين سنةً، قالَه الحجَّاويُّ (¬٥) في «الحاشيةِ» (¬٦).
(وَ) يُكره (تَغْيِيرُهُ) أي: الشَّيبِ (بِسَوَادٍ (¬٧))؛ لحديثِ أَبي بكرٍ: أنَّه جاءَ بأبيه ﵄ إلى النبيِّ ﷺ، ورأسُه ولِحيتُه كالثّغامةِ بياضًا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «غيِّروهُما، وجَنِّبوه السَّوادَ» (¬٨).
فإن حصَل بالسَّوادِ تدليسٌ في بيعٍ أو نكاحٍ؛ حرُم.