Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة

فإن لم يَختر واحدًا؛ أُقرِع.

(وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ)؛ لفواتِ المقصودِ مِنْ الحضانة.

(وَأَبُو الأُنْثَى أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ) تَمامِ (سَبْعِ) سنين لها، فتُقِيم عندَ أبيها وجوبًا (حَتَّى الزِّفَافِ)، بكسرِ الزَّاي، أي: حتى يَتسلَّمها زوجُها؛ لأنَّه أحفظُ لها (¬١)، وأحقُّ بوِلايتِها مِنْ غيره.

ولا تُمنع الأمُّ مِنْ زيارتها إن لم يُخَف منها.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: ولو كان الأبُ عاجزًا عن حفظها، أو يُهمله لاشتغالِه أو قلَّةِ دِينِه، والأمُّ قائمةٌ بحِفظها؛ قُدِّمَت. انتهى (¬٢). وهو ممَّا يُفهم ممَّا تَقدم.

(وَأُمُّ) رضيعٍ (أَحَقُّ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا، وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا مَعَ) وجودِ (مُتَبَرِّعَةٍ (¬٣)) بالرَّضاع؛ لأنَّ الأمَّ أشفقُ مِنْ غيرها، ولبنُها أَمْرَأُ، بائنًا كانت الأمُّ أو تحتَ أبيه؛ لعمومِ قولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.

وإن تَزوَّجَت مرضِعةٌ بآخرَ؛ فله مَنعُها مِنْ إرضاعِ ولدِ الأوَّلِ، ما لم تَكُنْ اشترطَتْه، أو يُضطرَّ إليها.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 529 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.