Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب الجنايات

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

جمعُ «جِنايةٍ»، وهي لغةً: التَّعدِّي على بَدنٍ، أو مالٍ، أو عِرْضٍ.

واصطلاحًا: التَّعدِّي على البَدنِ بما يُوجِب قِصاصًا أو مالًا.

ومَن قتَل مسلمًا عمدًا عُدوانًا؛ فسَق، وأمرُه إلى الله، إن شاء غفَر له، وتوبتُه مقبولةٌ.

ثمَّ (الْقَتْلُ) ثلاثةُ أضربٍ:

(عَمْدٌ؛ يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ بِشَرْطِ القَصْدِ) أي: قصدِ الجاني للجنايةِ، (وَ) بشرطِ (المُكَافَأَةِ) بينَ القاتلِ والمقتولِ، بأنْ يَكونا مسلِمَين أو كافرَين.

(وَ) الضَّربُ الثَّاني: (شِبْهُ عَمْدٍ).

(وَ) الثالثُ: (خَطَأٌ) يَجب (فِيهِمَا الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ) أي: على (¬١) عاقلةِ القاتلِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾.

(وَ) يَجب فيهما (¬٢) أيضًا (الكَفَّارَةُ فِي مَالِ قَاتِلٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.

فالقتلُ العمدُ: أن يَقصد مَنْ يَعلَمُه آدميًّا معصومًا، فيَقتُلَه بما يَغلب على الظَّنِّ موتُه به، فلا قصاصَ إن لم يَقصد قَتْلَه، ولا إن قصَده بما لا يَقتل غالبًا، وإلى هذا أشار بقوله: (فَمَنْ قَتَلَ مَعْصُومًا بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ)؛ مِثلُ أن

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 531 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.