Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 533

  1. كتاب الجنايات

يَقْصِدْهُ)، فقتَله، (أَوِ انْقَلَبَ) وهو (نَائِمٌ، وَنَحْوُهُ)؛ كمُغمًى عليه، (عَلَى آدَمِيٍّ) معصومٍ (فَقَتَلَهُ)؛ فذلك القتلُ (خَطَأٌ؛ كَعَمْدِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لأنَّه لا قَصْدَ لهما، فهما كالمكلَّف المُخطِئ.

(وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)، الاثنان فأكثرُ، (بِ) شخصٍ (وَاحِدٍ) إن صلَح فعلُ كلِّ واحدٍ لقتلِه، وإلّا فلا قصاصَ ما لم يَتواطؤوا عليه.

(فَإِنْ أُسْقِطَ (¬١) القَوَدُ) بعفوٍ عن القاتلِين؛ (فَ) عليهم (دِيَةٌ فَقَطْ)، أي (¬٢): لا أكثرُ مِنْ ديةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ القتلَ واحدٌ، فلا يَلزم به أكثرُ مِنْ ديةٍ؛ كما لو قتلوه خطأً.

(وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفًا عَلَى قَتْلِ) معيَّنٍ (مُكَافِئِهِ)، فقتَله؛ (فَالقَوَدُ) إن لم يَعفُ وليُّه، (أَوِ الدِّيَةُ) إن عفَا، (عَلَيْهِمَا) أي: على القاتل ومَن أَكرَهه؛ لأنَّ القاتلَ قصَد استبقاءَ نفسِه بقتلِ غيرِه، ومكرِهَه تَسبَّب (¬٣) إلى القتل بما يُفضي إليه غالبًا.

(وَإِنْ أَمَرَ) مكلَّفٌ (بِهِ) أي: بالقتل (غَيْرَ مُكَلَّفٍ) لصِغَرٍ أو جنونٍ؛ فالقَوَدُ أو الدِّيةُ على الآمر؛ لأنَّ المأمورَ آلةٌ لا يُمكن إيجابُ القصاصِ عليه، فوجَب على المتسبِّب.

(أَوْ) أمَر مكلَّفٌ بالقتل (مَنْ) أي: مكلَّفًا (يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ) أي: القتلِ؛ كمَن نشَأ بغيرِ بلدِ الإسلامِ، ولو عبدًا للآمرِ؛ فالقصاصُ أو الدِّيةُ على الآمر؛ لِما تَقدَّم.

(أَوْ أَمَرَ بِهِ) أي: بالقتل (سُلْطَانٌ)، حالَ كَونِ القتلِ (ظُلْمًا مَنْ) أي: مكلَّفًا (جَهِلَ) المأمورُ (ظُلْمَهُ) أي: السُّلطانِ (فِيهِ) أي: في القتل، بأنْ لم يَعرف المأمورُ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 533 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.