Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الجنايات

أنَّ المقتولَ لم يَستحقَّ القتلَ، فقتَل المأمورُ؛ (فَالقَوَدُ) إن لم يَعفُ مستحِقُّه، (أَوِ الدِّيَةُ) إن عفَا عنه؛ (عَلَى الآمِرِ) بالقتل دونَ المباشِرِ؛ لأنَّه معذورٌ؛ لوجوبِ طاعةِ الإمامِ في غيرِ المعصيةِ، والظاهرُ أنَّ الإمامَ لا يأمر إلّا بالحقِّ.

(وَإِنْ عَلِمَ المُكَلَّفُ المَأْمُورُ) بالقتل (تَحْرِيمَهُ)، سلطانًا كان الآمرُ أو غيرَه؛ (ضَمِنَ) المأمورُ (وَحْدَهُ) بالقَوَد أو الدِّيةِ (¬١)؛ لمباشرتِه القتلَ بلا عذرٍ؛ لقولِه ﷺ: «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ» (¬٢)، (وَأُدِّبَ آمِرُهُ (¬٣)) بما يَراه الإمامُ مِنْ ضربٍ أو حبسٍ.

ومَن دفَع إلى غيرِ مكلَّفٍ آلةَ قتلٍ، ولم يَأمره به، فقتَل؛ لم يَلزم الدَّافعَ شيءٌ.

(وَ) يُشترَطُ (¬٤) لوجوبِ القصاصِ أربعةُ شروطٍ:

أحدُها: عِصمةُ مقتولٍ، فلو قتَل حربيًّا، أو مرتدًّا، أو زانيًا محصَنًا، ولو قبلَ ثُبوته عندَ حاكمٍ؛ لم يَضمن بقصاصٍ ولا ديةٍ.

الثاني: كونُ قاتلٍ بالغًا عاقلًا، فلا قصاصَ على صغيرٍ ومجنونٍ ومعتوهٍ.

الثالثُ: المكافأةُ بينَ المقتولِ وقاتلِه، ف (لَا قِصَاصَ بِقَتْلِ غَيْرِ مُكَافِئٍ) أي: غيرِ مُساوٍ في دِينٍ وحرِّيَّةٍ أو رِقٍّ، بأن لا يَفضُلَ القاتلُ المقتولَ بإسلامٍ أو حرِّيَّةٍ أو مِلكٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 534 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.