(فَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ)؛ لحديثِ أحمدَ عن عليٍّ: «مِنْ السُّنَّة أن لا يُقتل حرٌّ بعبدٍ» رَواه الدارَقُطنيُّ (¬١).
(وَلَا) يُقتل (مُسْلِمٌ)، حرٌّ أو عبدٌ، (بِكَافِرٍ)، كتابيٍّ أو مجوسيٍّ، ذمِّيٍّ أو معاهَدٍ؛ لقولِه ﷺ: «لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ» رَواه البخاريُّ وأبو داودَ (¬٢).
(وَيُقْتَلُ ذَكَرٌ بِأُنْثَى)، وعكسُه، ومكلَّفٌ بغيرِ مكلَّفٍ.
الرابعُ: عدمُ الولادةِ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (وَلَا يُقْتَلُ أَبٌ، وَلَا أُمٌّ، وَلَا جَدٌّ، وَلَا جَدَّةٌ، بِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ)؛ لقولِه ﷺ: «لا يُقتل والدٌ بولدِه» (¬٣)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العلمِ بالحجاز (¬٤) والعراقِ، مستفيضٌ عندَهم) (¬٥).
(وَيُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمْ) أي: جميعِ أصولِه؛ لعمومِ قولِه تَعالى: ﴿كُتِبَ