(وَلَا) يُستوفى مِنْ حاملٍ (فِي طَرَفٍ)؛ كيَدٍ أو رِجلٍ، (حَتَّى تَضَعَ) وإن لم تَسقِه اللِّبَأَ، (وَكَذَا حَدٌّ (¬١))، فإذا زنَت محصَنةٌ حاملٌ، أو حائلٌ فحَمَلَت؛ لم تُرجَم حتى تضعَ وتَسقِيَه اللِّبأَ، ويُوجدَ مَنْ يُرضعه.
وتُحَدُّ بجلدٍ عندَ وضعٍ.
(وَلَا) يَجوز أن (يُسْتَوفَى قِصَاصٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لافتقارِه إلى اجتهادِه (¬٢)، وخوفِ الحَيفِ.
(وَ) لا يُستوفى إلّا (بِآلَةٍ مَاضِيَةٍ)، ثمَّ إن أَحسَنه الوليُّ مُكِّنَ منه، وإلّا أُمِرَ (¬٣) بالتَّوكيل، وإن احتيجَ إلى أُجرةٍ؛ فمِن مالِ جانٍ.
ولا يُستوفى القصاصُ في النَّفس إلّا (بِضَرْبِ عُنُقِهِ) بسيفٍ، ولو كان الجاني قتَله بغيره؛ لقولِه ﷺ: «لا قَوَدَ إلّا بالسَّيف» رَواه ابنُ ماجَه (¬٤).
ولا يُستوفى من طَرَفٍ إلّا بسكِّينٍ ونحوِها؛ لئلَّا يَحيفَ.