Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 540

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

(وَالأَنْمَلَةُ) بالأَنمَلة كذلك، (وَالذَّكَرُ) بالذَّكر، (وَالخُصْيَةُ) بالخُصية، (وَالأَلْيَةُ بِمِثْلِهَا) أي: بالأَلْية؛ للآيةِ السابقةِ.

وللقصاصِ في الطَّرَف شروطٌ ثلاثةٌ:

أشار إلى الأوَّل بقوله: (بِشَرْطِ أَمْنِ الحَيْفِ)، وهو شرطٌ لجوازِ الاستيفاءِ.

وشرطُ وجوبِه: إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيفٍ، بأنْ يَكون القطعُ مِنْ مَفصِلٍ، أو يَنتهي إلى حدٍّ؛ كمارِنِ الأنفِ، وهو ما لانَ منه دونَ القصَبة.

فلا قَوَدَ في جائفةٍ، ولا كسرِ غيرِ سنٍّ.

الشَّرطُ الثاني: ما أشار إليه بقوله: (وَالمُمَاثَلَةُ فِي الاسْمِ وَالمَوْضِعِ).

(وَ) الشَّرطُ الثالثُ: استواءُ الطَّرفَين، المجنيِّ (¬١) عليه والمقتَصِّ منه، في (الصِّحَّةِ وَالكَمَالِ، فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ) مِنْ يدٍ ورِجلٍ وعينٍ وأُذنٍ ونحوِها (بِيَسَارٍ)؛ لعدمِ المساواةِ في الاسم.

ولا يُؤخذ أصليٌّ (¬٢) بزائدٍ، وعكسُه؛ لعدمِ المساواةِ في الموضعِ.

(وَلَا) تُؤخذ يدٌ أو رِجلٌ (صَحِيحَةٌ بِ) يدٍ أو رِجلٍ (شَلَّاءَ).

(وَلَا) تُؤخذ (عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِ) عينٍ (قَائِمَةٍ)، وهي التي بياضُها وسوادُها صافيان، غيرَ أنَّ صاحبَها لا يُبصِر بها؛ لعدمِ المساواةِ في الصِّحَّة.

ولا تُؤخذ يدٌ أو رِجلٌ كاملةُ الأصابعِ أو الأظفارِ بناقِصَتِها (¬٣)؛ لعدمِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 540 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.