Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

المساواةِ (¬١) في الكمال.

النَّوعُ الثاني مِنْ نوعَي القصاصِ فيما دونَ النَّفسِ: الجروحُ، وإليه أشار بقوله: (وَيُقْتَصُّ أَيْضًا مِنْ كُلِّ جُرْحٍ).

وشُرِطَ لجوازِه زيادةً على ما سبَق: أن (يَنْتَهِيَ إِلَى عَظْمٍ؛ كَمُوضِحَةٍ) في رأسٍ أو وجهٍ، (وَ) كَ (جُرْحِ عَضُدٍ وَسَاقٍ وَفَخِذٍ، وَكَسْرِ سِنٍّ).

ف (لَا) قصاصَ في (هَاشِمَةٍ، وَ) لا في (جَائِفَةٍ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كمُنَقِّلةٍ ومأمومةٍ؛ لخوفِ الحَيفِ.

(وَتُقْطَعُ الجَمَاعَةُ)، اثنان فأكثرُ، (بِوَاحِدٍ إِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ أَفْعَالُهُمْ)؛ كأنْ وضَعوا حديدةً على يدٍ، وتَحامَلوا عليها حتى بانَت اليدُ عمدًا، فعَلى كلِّ واحدٍ (¬٢) منهم القَوَدُ، كما في النَّفس.

فإن تَفرَّقَت أفعالُهم، أو قطَع كلٌّ منهم مِنْ جانبٍ؛ فلا قَوَدَ على أحدٍ، بل عليهم الدِّيةُ، قال المصنِّفُ في «شرحِ المنتهى» (¬٣): وظاهرُه ولو تَواطؤوا (¬٤). وفيه نظر.

(وَسِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا)، فلو قطَع إصبعًا، فتَأكَّلَت (¬٥) أُخرى، أو اليدُ وسقَطَت مِنْ مَفصِلٍ، أو مات؛ ضَمِن الجاني ذلك،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 541 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.