(وَ) يَجب في جنينٍ: (عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ إِنْ كَانَ) الجنينُ (مَمْلُوكًا).
وتُقدَّر حرَّةٌ حاملٌ برقيقٍ: أمَةً (¬١)، ويُؤخذ عُشرُ قيمتِها يومَ جنايةٍ عليها نقدًا.
وإن سقَط حيًّا لوقتٍ يَعيش لمِثلِه؛ ففيه إذا مات ما في مولودٍ.
(وَيَتَعَلَّقُ أَرْشُ جِنَايَةِ قِنٍّ)، خطأً، أو عمدًا لا قَوَدَ فيه كجائفةٍ، أو فيه قَوَدٌ (¬٢) واختِير المالُ، أو أَتلَف مالًا، (بِرَقَبَتِهِ إِنْ لَمْ يَأْذَنْهُ سَيِّدُهُ) في ذلك، (فَ) يُخيَّر السَّيِّدُ بينَ أن (يَفْدِيَهُ) بأرشِ جنايتِه إن كان قَدْرَ قيمتِه فأقلَّ، (أَوْ يَبِيعَهُ فِيهَا، أَوْ يُسَلِّمَهَا)، كذا بخطِّه، أي: الرقبة (¬٣)، والأنسبُ بالضمائر السابقةِ أن يُقال: أو يُسلِّمه؛ أي: الجانيَ (¬٤) (لِوَلِيِّهَا) أي: الجنايةِ (¬٥).
وإن كانت بإذنِ السَّيِّدِ؛ فَدَاه بأَرشِها كلِّه.
(فصل)
في دِيَاتِ الأعضاءِ ومَنافعِها
(وَمَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ؛ كَأَنْفٍ)، ولو مِنْ أخْشَمَ (¬٦) أو مُعْوجًّا، (وَذَكَرٍ، وَلِسَانٍ) ولو مِنْ صغيرٍ: (فَفِيهِ) إذا أُتلِف (الدِّيَةَ) أي: ديةَ تلك النَّفسِ التي قُطِعَ منها على التَّفصيل السَّابقِ.