Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 547

  1. كتاب الديات
  2. فصل في مقادير ديات النفس

وجِراحُه (¬١) بالنِّسبة.

(وَنِسَاؤُهُمْ) أي: نساءُ أهلِ الكتابِ، والمجوسِ، وعَبَدةِ الأوثانِ، وسائرِ المشركين: (عَلَى النِّصْفِ) مِنْ ذُكرانهم؛ (كَ) دِيَةِ نساءِ (المُسْلِمِينَ)؛ لِما في كتابِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: «دِيَةُ المرأةِ على النِّصف مِنْ دِيَةِ الرَّجلِ» (¬٢).

ويَستوي ذكَرٌ وأُنثى فيما يُوجِب دونَ ثلثِ الدِّيةِ.

ودِيَةُ خُنثى مشكِلٍ: نِصفُ كلٍّ منهما.

(وَدِيَةُ رَقِيقٍ)، ذكرًا كان أو أُنثى، ولو مُدَبَّرًا أو مكاتَبًا (¬٣): (قِيمَتُهُ)، عمدًا كان القتلُ أو خطأً؛ لأنَّه متقوِّمٌ، فضُمِنَ بقِيمته بالغةً ما بلَغَت؛ كالفَرَس.

(وَفِي جِرَاحِهِ) أي: الرَّقيقِ: (مَا نَقَصَهُ) الجرحُ، (إِنْ لَمْ يَكُنِ) الجرحُ (مُقَدَّرًا مِنْ حُرٍّ)، فإن كان مقدَّرًا؛ وجَب قِسطُه مِنْ قيمته، ففي يدِه: نصفُ قيمتِه، نقَص بالجناية أقلَّ مِنْ ذلك أو أكثرَ، وفي أنفه: قيمتُه كاملةً.

(وَ) يَجب (فِي جَنِينٍ) حرٍّ، (ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى)، إذا سقَط ميتًا بجنايةٍ على أمِّه، عمدًا أو خطأً: (غُرَّةٌ) أي: (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ)، وتُورَثُ عنه كأنَّه سَقَط حيًّا ثم مات، ولا حقَّ فيها لقاتل (¬٤).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 547 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.