وجِراحُه (¬١) بالنِّسبة.
(وَنِسَاؤُهُمْ) أي: نساءُ أهلِ الكتابِ، والمجوسِ، وعَبَدةِ الأوثانِ، وسائرِ المشركين: (عَلَى النِّصْفِ) مِنْ ذُكرانهم؛ (كَ) دِيَةِ نساءِ (المُسْلِمِينَ)؛ لِما في كتابِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: «دِيَةُ المرأةِ على النِّصف مِنْ دِيَةِ الرَّجلِ» (¬٢).
ويَستوي ذكَرٌ وأُنثى فيما يُوجِب دونَ ثلثِ الدِّيةِ.
ودِيَةُ خُنثى مشكِلٍ: نِصفُ كلٍّ منهما.
(وَدِيَةُ رَقِيقٍ)، ذكرًا كان أو أُنثى، ولو مُدَبَّرًا أو مكاتَبًا (¬٣): (قِيمَتُهُ)، عمدًا كان القتلُ أو خطأً؛ لأنَّه متقوِّمٌ، فضُمِنَ بقِيمته بالغةً ما بلَغَت؛ كالفَرَس.
(وَفِي جِرَاحِهِ) أي: الرَّقيقِ: (مَا نَقَصَهُ) الجرحُ، (إِنْ لَمْ يَكُنِ) الجرحُ (مُقَدَّرًا مِنْ حُرٍّ)، فإن كان مقدَّرًا؛ وجَب قِسطُه مِنْ قيمته، ففي يدِه: نصفُ قيمتِه، نقَص بالجناية أقلَّ مِنْ ذلك أو أكثرَ، وفي أنفه: قيمتُه كاملةً.
(وَ) يَجب (فِي جَنِينٍ) حرٍّ، (ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى)، إذا سقَط ميتًا بجنايةٍ على أمِّه، عمدًا أو خطأً: (غُرَّةٌ) أي: (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ)، وتُورَثُ عنه كأنَّه سَقَط حيًّا ثم مات، ولا حقَّ فيها لقاتل (¬٤).