عليٍّ ﵁: «تُضرب المرأةُ جالسةً، والرَّجلُ قائمًا» (¬١).
(وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا)؛ لئلَّا تَنكشفَ.
(وَأَشَدُّ جَلْدِ) حدٍّ: جَلدٌ (فِي زِنًى، فَ) جَلدُ (قَذْفٍ، فَ) جَلدُ (شُرْبٍ، فَ) جَلدُ (تَعْزِيرٍ)؛ لأنَّ اللهَ تَعالى خصَّ الزِّنى بمزيدِ تأكيدٍ بقوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾، وما دونَه أخفُّ منه.
(وَلَا يُحْفَرُ لِرَجْمِ) مُحصَنٍ، رَجلًا كان أو امرأةً.
(وَلَا يَضْمَنُ مُقِيمُهُ) أي: الحدِّ، لو مات المحدودُ، (إِنْ لَمْ يَتَعَدَّ) المقيمُ، فلو زادَ ولو جلدةً، أو بسوطٍ (¬٢) لا يَحتمله، فتَلِفَ المحدودُ؛ ضَمِنَه بدِيَته.
(فصل)
في حدِّ الزِّنى
وهو فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ.
(يُرْجَمُ) المكلَّفُ (المُحْصَنُ إِذَا زَنَى) حتى يَموتَ.
(وَهُوَ) أي: المحصَنُ: (مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ) ولو ذميَّةً أو مستأمَنةً، (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في قُبلها، (وَهُمَا) أي: الزَّوجان (مُكَلَّفَانِ) أي: بالغان عاقلان، (حُرَّانِ)، فإن اختلَّ شرطٌ منها؛ فلا إحصانَ لواحدٍ منهما.
(وَغَيْرُهُ) أي: غيرُ المُحصَنِ (يُجْلَدُ) إذا زنَى وهو مكلَّفٌ؛ (مِائَةَ) جلدةٍ،