Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 559

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في حد الزنى

عليٍّ ﵁: «تُضرب المرأةُ جالسةً، والرَّجلُ قائمًا» (¬١).

(وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا)؛ لئلَّا تَنكشفَ.

(وَأَشَدُّ جَلْدِ) حدٍّ: جَلدٌ (فِي زِنًى، فَ) جَلدُ (قَذْفٍ، فَ) جَلدُ (شُرْبٍ، فَ) جَلدُ (تَعْزِيرٍ)؛ لأنَّ اللهَ تَعالى خصَّ الزِّنى بمزيدِ تأكيدٍ بقوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾، وما دونَه أخفُّ منه.

(وَلَا يُحْفَرُ لِرَجْمِ) مُحصَنٍ، رَجلًا كان أو امرأةً.

(وَلَا يَضْمَنُ مُقِيمُهُ) أي: الحدِّ، لو مات المحدودُ، (إِنْ لَمْ يَتَعَدَّ) المقيمُ، فلو زادَ ولو جلدةً، أو بسوطٍ (¬٢) لا يَحتمله، فتَلِفَ المحدودُ؛ ضَمِنَه بدِيَته.

(فصل)

في حدِّ الزِّنى

وهو فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ.

(يُرْجَمُ) المكلَّفُ (المُحْصَنُ إِذَا زَنَى) حتى يَموتَ.

(وَهُوَ) أي: المحصَنُ: (مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ) ولو ذميَّةً أو مستأمَنةً، (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في قُبلها، (وَهُمَا) أي: الزَّوجان (مُكَلَّفَانِ) أي: بالغان عاقلان، (حُرَّانِ)، فإن اختلَّ شرطٌ منها؛ فلا إحصانَ لواحدٍ منهما.

(وَغَيْرُهُ) أي: غيرُ المُحصَنِ (يُجْلَدُ) إذا زنَى وهو مكلَّفٌ؛ (مِائَةَ) جلدةٍ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 559 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.