(وَيُغَرَّبُ) أيضًا (عَامًا) إلى مسافةِ قصرٍ، (وَلَوْ) كان المجلودُ (امْرَأَةً)، فَتُغرَّب (بِمَحْرَمٍ)، وعليها أُجرتُه، فإن تَعذَّر المَحرمُ؛ فوَحْدَها.
(وَ) إذا زنَى (الرَّقِيقُ)؛ يُجلد (خَمْسِينَ) جلدةً، (بِلَا تَغْرِيبٍ)؛ لأنَّ التَّغريبَ إضرارٌ بسيِّده.
ويُجلد ويُغرَّب مبعَّضٌ بحسابه.
(وَ) حدُّ (لُوطِيٍّ)، فاعلًا كان أو مفعولًا؛ (كَزَانٍ)، فإن كان محصَنًا؛ رُجِم، وإلَّا جُلِدَ مائةً، وغُرِّب عامًا.
ومملوكُه كغيره.
ودُبرُ أجنبيَّةٍ كلواطٍ.
(وَلَا) يَجب (حَدُّ) زِنًى (مَعَ شُبْهَةٍ)؛ لقولِه ﷺ: «ادْرَؤُوا الحدودَ بالشُّبهاتِ ما استَطعتم» (¬١).
فلا يُحَدُّ بوطءِ أمَةٍ له فيها شِركٌ، أو امرأةٍ ظنَّها زوجتَه أو سُرِّيَّتَه.
فلا بُدَّ لوجوبِ الحدِّ مِنْ ثلاثةِ شروطٍ:
أحدُها: تغييبُ حَشَفةٍ أصليَّةٍ، كلِّها، أو قَدْرِها لعدمٍ، في قُبُلٍ أصليٍّ، أو دُبُرٍ مِنْ آدميٍّ (¬٢).