Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 561

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في حد الزنى

الثاني: انتفاءُ الشُّبهةِ، كما تَقدَّم.

الثالثُ (¬١): ثبوتُه، كما ذكَره بقوله: (وَيَثْبُتُ زِنًى بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (¬٢)، (يَصِفُونَهُ) فيَقولون: رَأَيْنا ذكَرَه في فَرجِها كالمِرْوَدِ في المُكْحُلةِ، والرِّشاءِ في البئر.

ويُعتبر أن يَشهدوا (بِزِنًى وَاحِدٍ)، وأن يُؤدُّوا الشَّهادةَ (فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ جَاؤُوا) لأدائِها (مُتَفَرِّقِينَ).

(أَوْ) أي: ويَثبت الزِّنى أيضًا (بِإِقْرَارِهِ) أي: بإقرارِ مكلَّفٍ بالزِّنى، ولو قِنًّا.

ويَكون الإقرارُ (أَرْبَعًا) أي: أربعَ إقراراتٍ.

(وَ) يُعتبر أن (يَصِفَهُ) أي: الزِّنى، (وَ) أن (لَا يَرْجِعَ) عن إقراره (¬٣) (حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الحَدُّ).

(فَإِنْ رَجَعَ) عن إقراره أو هرَب؛ (تُرِكَ) أي: كُفَّ عنه.

(وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ) أي: امرأةٌ (لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ؛ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ) الحملِ.

ولا يَجب أن تُسأل؛ لما فيه مِنْ إشاعةِ الفاحشةِ.

وإن سُئِلَت فادَّعت أنَّها أُكرِهَت، أو وُطِئَت بشُبهةٍ، أو لم تَعترف بالزِّنى أربعًا؛ لم تُحَدَّ؛ لأنَّه يُدْرَأ بالشُّبهة.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 561 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.