مَحُوطٍ عليه (¬١) فيه حافظٌ (¬٢)؛ (أُضْعِفَتْ عَلَيْهِ) أي: على السَّارق (قِيمَتُهُ (¬٣)) أي: الثَّمرِ ونحوِه (¬٤)، فيَضمن عِوَضَ ما سرَقه مرَّتين، (وَلَا قَطْعَ)؛ لحديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ مرفوعًا: «لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كُثَرٍ» رَواه أحمدُ وغيرُه (¬٥)، والكُثَر بضمِّ الكافِ وفتحِ المثلَّثةِ (¬٦): طَلْعُ الفُحَّالِ.
(فصل)
في حدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
وهم الذين يَعرِضون للنَّاسِ بالسلاح، فيَغصبونهم المالَ.
(مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، فَقَتَلَ)، مكافئًا له أو غيرَ مُكافئٍ، (وَأَخَذَ المَالَ) الذي قتَل لقصدِه؛ (قُتِلَ) وجوبًا؛ لحقِّ اللهِ تَعالى، ثمَّ غُسِّل وصُلِّيَ عليه، (ثُمَّ صُلِبَ (¬٧)) قاتلُ مَنْ يُقاد به في غيرِ المحاربةِ (حَتَّى يَشْتَهِرَ) أمرُه (¬٨)،