ابنتِه ونحوِها رَجلًا يَزني بها، أو مع ولدِه ونحوِه رَجلًا يَلوط به؛ وجَب عليه قتلُه إن لم يَندفع بدونه.
(دُونَ مَالِهِ)، فلا يَلزمه (¬١) الدَّفعُ عن مالِ نفسِه.
ويَجب الدَّفعُ عن حرمةِ غيرِه ومالِه مع ظنِّ سلامةِ دافعٍ ومدفوعٍ، وإلّا حَرُم.
(وَكَذَا مَنْ دَخَلَ مَنْزِلًا (¬٢) مُتَلَصِّصًا)، فيُدفع كصائلٍ، بالأخفِّ فالأخفِّ، فإن لم يَندفع إلّا بالقتل؛ فلا ضمانَ.
(فصل)
في قتالِ (¬٣) البُغاةِ
وهم الخارجون على الإمام ولو غيرَ عدلٍ، بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شوكةٌ، فإن اختلَّ شرطٌ (¬٤) مِنْ ذلك (¬٥)؛ فقُطَّاعُ طريقٍ.
ونَصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويَثبت بإجماعِ أهلِ الحَلِّ والعقدِ على اختيارِ صالحٍ مع إجابته؛ كخلافةِ الصِّدِّيقِ ﵁، فيَلزم كافَّةَ الأمَّةِ الدُّخولُ في بَيعتِه، والانقيادُ لطاعتِه.
ويَثبت أيضًا بنصٍّ؛ كعهدِ الصِّدِّيقِ لعمرَ ﵄.
وباجتهادٍ؛ كخلافةِ عثمانَ ﵁، حيثُ جعَل عمرُ ﵁ أَمْرَ الإمامةِ شُورى