Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 575

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في حكم المرتد

إجماعًا قطعيًّا، لا سكوتيًّا، وكان الحكمُ (ظَاهِرًا) بينَ المسلمين، بخلافِ فرضِ السُّدسِ لبنتِ الابنِ مع بنتِ الصُّلبِ، أو شكَّ فيه ومِثلُه لا يَجهله، أو كان يَجهله (وَعُرِّفَ) حُكمَه، (فَ) عرَف و (أَصَرَّ) على (¬١) الجحد أو الشَّكِّ؛ (كَفَرَ)؛ لمعاندتِه (¬٢) للإسلامِ، وامتناعِه من قَبولِ الأحكامِ.

(فَ) مَنْ ارتدَّ بشيءٍ مِنْ ذلك مكلَّفًا مختارًا، ولو أُنثى؛ فإنَّه يُدعى للإسلامِ (¬٣)، و (يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا) أي: ثلاثةَ أيَّامٍ وجوبًا، (وَ) يَنبغي أن (يُضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهَا) أي: في مدَّةِ الاستتابةِ، ويُحبسَ، (فَإِنْ) تاب؛ لم يُعزَّر، ولو بعدَ المدَّةِ، وإن (لَمْ يَتُبْ) بل أصرَّ على ردَّته؛ (قُتِلَ بِالسَّيْفِ)، ولا يُحرق بالنَّار.

ولا يَقتله إلّا الإمامُ أو نائبُه، فإن قتَله غيرُهما بلا إذنٍ؛ أساءَ وعُزِّر، ولا ضمانَ، ولو قبلَ استتابتِه (¬٤)، إلّا أن يَلحق بدارِ الحربِ، فلكلِّ أحدٍ قتلُه، وأخذُ ما معه.

(وَتَوْبَتُهُ) أي: المرتدِّ، (وَ) توبةُ (كُلِّ كَافِرٍ؛ إِتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ) أي: قولُه: «أشهدُ أن لا إله إلّا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ»؛ لحديثِ ابنِ مسعودٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ دخَل الكنيسةَ، فإذا هو بيهوديٍّ يَقرأ عليهم التَّوراةَ، فقرأ حتى أتى على صِفَةِ النبيِّ ﷺ، فقال: هذه صِفَتُك وصِفَةُ أمَّتِك، أشهدُ أن لا إله إلّا اللهُ، وأنَّك (¬٥)

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 575 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.