تغليبًا للحظرِ.
(وَ) الشَّرطُ الرابعُ: (قَوْلُ) ذابحٍ عندَ حركةِ يدِه بذبحٍ: (بِاسْمِ اللهِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾.
ولا يُجزئه غيرُها؛ كقولِ (¬١): «باسمِ الخالقِ»، ونحوِه.
وتُجزئ بغيرِ عربيَّةٍ ولو أَحسنَها.
(فَإِنْ تَرَكَهَا) أي: التَّسميةَ (عَمْدًا)، أو جهلًا؛ (لَمْ تُبَحِ) الذَّبيحةُ؛ لِما تَقدَّم.
و (لَا) تَحرم إن ترَكها (سَهْوًا)؛ لقولِه ﷺ: «ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإن لم يُسمِّ إذا لم يَتعمَّد» رَواه سعيدٌ (¬٢).
وسقطَت التَّسميةُ هنا بالسَّهو، بخلافِ ما يأتي في الصَّيد (¬٣)، مع أنَّ قياسَ الشَّرطِ أنْ لا يَسقط به (¬٤)؛ لكثرةِ وقوعِ الذَّكاةِ مع غلبةِ السَّهوِ، وأمَّا الجاهلُ فمقصِّرٌ حيثُ لم يَسأل.
(وَيُكْرَهُ ذَبْحٌ بِآلَةٍ كَالَّةٍ)؛ لحديثِ: «إنَّ اللهَ كتَب الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتلتُم فأحسِنوا القِتلةَ، وإذا ذَبحتُم فأحسِنوا الذِّبحةَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرتَه،