ليسَ السِّنَّ والظُّفرَ» متَّفق عليه (¬١).
(وَ) الشَّرطُ الثالثُ: (قَطْعُ حُلْقُومٍ) أي: مَجرى النَّفسِ، (وَمَرِيءٍ) بالمدِّ: مَجرى الطَّعامِ والشَّرابِ، سواءٌ كان القطعُ فوقَ الغَلْصَمةِ وهو الموضعُ الناتئُ مِنْ الحلقِ أو دونَها.
و (لَا) يُشترط قطعُ (الْوَدَجَيْنِ)، وهُما عِرقان مُحيطان بالحُلقوم، ولا إبانةُ الحلقومِ (¬٢) والمَريءِ بالقطع.
ولا يَضرُّ رفعُ يدِ الذَّابحِ إن أَتمَّ الذَّكاةَ على الفور، فإن تَراخى ووصَل الحيوانُ إلى حركةِ المذبوحِ، فأَتمَّها؛ لم يَحلَّ (¬٣).
(وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ)، مِنْ صيدٍ، ونَعَمٍ متوحِّشةٍ، (وَمُتَرَدٍّ) أي: واقعٌ (فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهَا؛ بِعَقْرِهِ) أي: ذكاةُ ما ذُكِر بجَرحه (فِي أَيِّ مُوْضِعٍ) كان مِنْ بَدنه، رُوي عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ وغيرِهما ﵃ (¬٤).
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ بِالمَاءِ)، ونحوِه ممَّا يَقتله لو انفرَد، فلا يُباح أكلُه؛