(أَوْ كِسْوَتُهُمْ) أي: العشرةِ، للرَّجلِ ثوبٌ يُجزئه في صلاته، وللمرأةِ دِرعٌ وخِمارٌ كذلك.
(أَوْ تَحْرِيرُ) أي: عتقُ (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي: مسلمةٍ، سليمةٍ مِنْ العيوب، كما تَقدَّم في الظِّهار.
(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) شيئًا مِنْ الثلاثة؛ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، (مُتَتَابِعَةٍ) وجوبًا؛ لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: ﴿فصيامُ ثلاثةِ أيَّام متتابعةٍ (¬١)﴾ (¬٢).
وتَجِب كفَّارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنثٍ، ويَجوز إخراجُها قبلَه.
(وَمَنْ حَنِثَ فِي أَيْمَانٍ بِاللهِ تَعَالَى)، ولو على أفعالٍ؛ كقوله: «واللهِ لا أَكلتُ»، «واللهِ (¬٣) لا شَرِبتُ»، «واللهِ لا أَعطيتُ»، ونحوَه، (قَبْلَ تَكْفِيرٍ (¬٤)؛ فَ) عليه (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) نصًّا (¬٥)؛ لأنَّها كفَّاراتٌ مِنْ جنسٍ، فتَداخلَت، كالحدود (¬٦) مِنْ جنسٍ.
(وَ) مَنْ حَنِث (فِي ظِهَارٍ وَيَمِينٍ بِاللهِ تَعَالَى (¬٧)؛ لَمْ يَتَدَاخَلَا) ولو قبلَ التَّكفيرِ؛ لعدمِ اتِّحادِ الجنسِ.