ولا يَلزم إبرارُ قسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ بالله تَعالى، بل يُسنُّ (¬١).
(وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالًا؛ مِنْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، غَيْرَ زَوْجَتِهِ؛ لَمْ يَحْرُمْ) عليه.
وأمَّا تحريمُ زوجتِه؛ فظهارٌ، كما تَقدَّم (¬٢).
(وَعَلَيْهِ) أي: على مَنْ حرَّم سوى زوجتِه: (كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)؛ لقوله (¬٣) تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾؛ أي (¬٤): التَّكفيرَ، وسببُ نزولِ الآيةِ: أنَّه ﷺ قال: «لن أَعُودَ إلى شُربِ العسلِ» متَّفق عليه (¬٥).
(كَمَنْ قَالَ: «هُوَ يَهُودِيٌّ»، أَوْ «نَصْرَانِيٌّ»، وَنَحْوُهُ)، كما لو قال: «هو كافرٌ (إِنْ فَعَلَ كَذَا»، ثُمَّ فَعَلَهُ)؛ فقد فعَل محرَّمًا، وعليه كفَّارةُ يمينٍ بحِنثه (¬٦).
(وَمَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ خُيِّرَ بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، كَمَا تَقَدَّمَ) في الظِّهار (¬٧)، لكلِّ (¬٨) مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أو نصفُ صاعٍ مِنْ غيره.