Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب القضاء
  2. فصل في أدب القاضي

غُلولٌ» رَواه أحمدُ (¬١).

(إِلَّا) إذا كانت الهديَّةُ (مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ)، فتَجوز (¬٢)، (إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ) أي: للمُهادي (حُكُومَةٌ)، فتَحرم.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْكُمَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ)؛ ليَستوفيَ بهما الحقوقَ.

(وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ)؛ كوالده، وولدِه، وزوجتِه، ولا على عدوِّه؛ كالشهادة.

(وَمَنِ ادَّعَى عَلَى) امرأةٍ (غَيْرِ بَرْزَةٍ) أي: طلَب مِنْ الحاكم إحضارَها للدَّعوى عليها؛ لم يَأمر الحاكمُ بإحضارها، وَ (أُمِرَتْ بِالتَّوْكِيلِ)؛ للعذرِ.

فإن كانت بَرْزةً، وهي التي تَبرز لقضاءِ حوائجِها؛ أُحضِرَت.

(فَإِنْ لَزِمَهَا) أي: غيرَ البَرْزةِ (يَمِينٌ؛ أَرْسَلَ) الحاكمُ (مَنْ يُحَلِّفُهَا (¬٣))، فيَبعث شاهدَين؛ لتُستحلفَ (¬٤) بحضرتهما.

(وَكَذَا) لا يَلزم إحضارُ (مَرِيضٍ)، بل يُؤمر بالتوكيل، فإن لَزِمَته (¬٥) يمينٌ؛ أَرسَل مَنْ يُحلِّفه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 606 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.