Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 607

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

(بَابُ طَرِيقِ الحكْمِ وَصِفَتِهِ)

طريقُ كلِّ شيءٍ: ما تُوصِّل (¬١) به إليه. والحكمُ: فصلُ الخُصوماتِ.

(إِذَا حَضَرَ إِلَيْهِ خَصْمَانِ؛ أَجْلَسَهُمَا) ندبًا بينَ يدَيه، ثمَّ له أن يَسكت حتى يَبدأَ أحدُهما، وله أن يَقول: أيُّكما المدَّعي؟

(وَقَدَّمَ مَنْ سَبَقَ) منهما (بِالدَّعْوَى)، فإن ادَّعيَا معًا؛ قدَّم مَنْ قرَع، (فَإِنْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ؛ حَكَمَ) قاضٍ (بِسُؤَالِ مُدَّعٍ) له؛ لأنَّ الحقَّ في الحكم للمدَّعي، فلا يُستوفى إلّا بطلبه.

(وَإِنْ أَنْكَرَ)، بأنْ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثَمنًا: «ما أَقرَضني»، أو «ما باعني»، أو «لا يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاه، ولا شيئًا منه»، أو «لا حقَّ له عليَّ»؛ صحَّ الجوابُ ما لم يَعترف بسببِ الحقِّ.

وَ (قَالَ) الحاكمُ (لِمُدَّعٍ: «إِنْ كَانَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا إِنْ شِئْتَ»، فَإِنْ أَحْضَرَ (¬٢)) البيِّنةَ؛ لم يَسألها ولم يُلقِّنها، فإذا شَهِدَت؛ (سَمِعَهَا، وَلَا) يَجوز له أن (يَتَعَنَّتَهَا) (¬٣) أي: يَطلبَ زلَّتَها، (وَلَا) أن (يُرَدِّدَهَا، وَحَكَمَ لَهُ بِهَا) إذا اتَّضح الحكمُ، وسأله المدَّعي.

(وَلَا يَحْكُمُ) القاضي (بِعِلْمِهِ) ولو في غيرِ حدٍّ؛ لإفضائِه إلى التُّهمةِ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 607 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.