Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 608

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

والحكمِ بما يَشتهي.

(وَإِنْ قَالَ) المدَّعي: (مَا لِي بَيِّنَةٌ؛ عَرَّفَهُ) الحَاكِمُ (أَنَّ لَهُ اليَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ)؛ لِما رُوي: أنَّ رَجُلَين اختَصمَا إلى النبيِّ ﷺ، حضرميٌّ وكِنديٌّ، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا غلَبني (¬١) على أرضٍ لي، فقال الكِنديُّ: هي أرضي، وفي يدي، وليس له فيها حقٌّ، فقال النبيُّ ﷺ للحضرميِّ: «أَلَكَ بيِّنةٌ؟» قال: لا، قال: «فَلَكَ يمينُه». حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬٢)، قاله في «شرح المنتهى» (¬٣).

(فَإِنْ سَأَلَ) المدَّعي مِنْ القاضي (إِحْلَافَهُ) أي: المدَّعى عليه؛ (أَحْلَفَهُ) الحاكمُ، وتَكون يمينُه (عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ) بعدَ تحليفِه.

(وَإِنْ نَكَلَ) أي: امتنَع المدَّعى عليه مِنْ اليمين؛ (قَالُ لَهُ) الحاكمُ: (إِنْ حَلَفْتَ) خلَّيتُ سبيلَك، (وَإِلَّا) تَحلِفْ (قَضَيْتُ عَلَيْكَ) بالحقِّ (بِالنُّكُولِ) أي: بسببه، (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ؛ قَضَى عَلَيْهِ).

(وَإِنْ (¬٤) أَحْضَرَ مُدَّعٍ بَيِّنَةً بَعْدَ حَلِفِ مُنْكِرٍ؛ حَكَمَ) القاضي (بِهَا)، ولم تَكُنْ اليمينُ مُزيلةً للحقِّ، (إِلَّا إِنْ كَانَ) المدَّعي (قَالَ: «لَا بَيِّنَةَ لِي»، وَنَحْوَهُ)؛ كما لو قال: «كلُّ بيِّنةٍ أُقيمها فهي زُورٌ»، أو «باطلةٌ»؛ فلا تُسمع بيِّنته بعدُ؛ لأنَّه مكذِّبٌ لها.

(بِخِلَافِ) قولِه: (لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً)، فتُسمع إذا أَقامها (¬٥)؛ لأنَّه ليس مكذِّبًا لها.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 608 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.