Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 609

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

(فصل)

(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)؛ لأنَّ الحكمَ مرتَّبٌ عليها؛ ولذلك قال رسولُ اللهِ ﷺ: «وإنَّما أَقضي على نحوِ ما أَسمَع» (¬١).

ولا تصحُّ أيضًا إلّا (مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ)، بأنْ تَكون بشيءٍ معلومٍ؛ ليَتأتَّى الإلزامُ به، (إِلَّا) الدَّعوى بِ (مَا يَصِحُّ مَجْهُولًا؛ مِنْ وَصِيَّةٍ، وَمَهْرٍ، وَخُلْعٍ)، فلا يُشترط علمُه، كما تَقدَّم، فيصحُّ بعبدٍ مِنْ عبيده (¬٢).

ويُشترط أن تَكون (مُنْفَكَّةً) أي: خاليةً (عَمَّا يُكَذِّبُهَا)، فلا تصحُّ (¬٣) على إنسانٍ بأنَّه قتَل أو سرَق مِنْ عشرين سَنةً وعمرُه دونَها.

(وَمَنِ ادَّعَى عَقْدَ نِكَاحٍ، أَوْ) عقدَ (¬٤) (بَيْعٍ، أَوْ نَحْوِهِ)؛ كإجارةٍ؛ ذكَر شروطَه، (أَوْ شَهِدَ بِهِ) أي: بالعقد؛ (ذَكَرَ شُرُوطَهُ)؛ لاختلافِ النَّاسِ فيها، فقد لا يَكون العقدُ صحيحًا عند القاضي.

وإن ادَّعى استدامةَ الزَّوجيَّة؛ لم يُشترط ذِكرُ شروطِ العقدِ.

(وَإِنِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحًا لِطَلَبِ مَهْرٍ أَوْ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهِ؛ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا)؛ لأنَّها تدَّعي حقًّا تُضيفه إلى سببه.

(وَإِلَّا) تدَّع سوى النِّكاحِ؛ (فَلَا) تُسمع دَعواها؛ لأنَّه حقٌّ للزَّوجِ عليها، فلا (¬٥)

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 609 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.