Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 612

  1. كتاب القضاء
  2. فصل في القسمة

فيَقول: «اشهدا أنَّ هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ»، أو «إلى مَنْ يَصِل إليه كتابي مِنْ قضاةِ المسلمين»، ثمَّ يَدفعه إليهما، فإذا دفَعاه إلى المكتوب إليه، وشَهِدا أنَّه كتابُ فلانٍ إليه؛ لَزِمه العملُ به.

(فصل)

في القِسمة

وهي نوعان: قسمةُ تَراضٍ، وأشار إليها بقوله: (لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ مِلْكٍ لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ)، ولو على بعضِ الشرُّكاءِ، بأنْ تنقصَ القيمةُ بالقسمة (¬١)، (أَوْ) لا تَنقسم إلّا (بِرَدِّ عِوَضٍ) مِنْ أحدهما على الآخر؛ (كَالدُّورِ الصِّغَارِ، وَالحَمَّامِ) الصَّغيرِ، (وَنَحْوِهِ)؛ كالطَّاحون الصَّغيرِ، (إِلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ)؛ لحديثِ: «لا ضررَ ولا ضِرارَ» رَواه أحمدُ وغيرُه (¬٢).

وهذه القسمةُ في حكمِ البيعِ، تَجوز بتراضيهما، ويَجوز فيها ما يَجوز فيه خاصَّةً.

(وَلَا يُجْبَرُ) منهما (مَنِ امْتَنَعَ مِنْهَا)؛ لأنَّها معاوَضةٌ، (بَلْ يُبَاعُ) المِلكُ (أَوْ يُؤْجَرُ بِطَلَبِ بَعْضِهِمْ)، فإن أَبى؛ باعه الحاكمُ وقسَم الثَّمنَ بينَهما على قَدْرِ حِصَصِهما.

والوقفُ يُؤْجِره حاكمٌ على ممتنعٍ، ويَقسم أُجرتَه كذلك.

والنَّوعُ الثاني: قِسمةُ إجبارٍ، وقد ذكَرها بقوله: (وَمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ) أي: في قَسْمه (¬٣)، (وَلَا رَدَّ عِوَضٍ) فيه (¬٤)؛ (كَقَرْيَةٍ، وَأَرْضٍ وَاسِعَةٍ، وَدَارٍ كَبِيرَةٍ، وَدُكَّانٍ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 612 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.