Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 613

  1. كتاب القضاء
  2. فصل في القسمة

وَاسِعَةٍ، وَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسٍ) واحدٍ؛ كالأَدهان، والأَلبان، ونحوِها؛ (يُجْبَرُ مُمْتَنِعٌ بِطَلَبِ شَرِيكِهِ) القسمةَ.

ويَقسم عن غيرِ مكلَّفٍ وليُّه، فإن امتنَع؛ أُجبر.

ويَقسم حاكمٌ على غائبٍ بطلبِ شريكِه أو وليِّه.

(وَهِيَ) أي: قِسمةُ الإجبارِ؛ (إِفْرَازٌ) لحقِّ أحدِ الشَّريكَين مِنْ الآخَر، لا بيعٌ، (فَتَجُوزُ (¬١) فِي) قَسمِ (لَحْمِ هَدْيٍ وَأَضَاحِيَّ)، مع أنَّه لا يصحُّ بيعُ شيءٍ منهما.

(وَ) يَجوز (لِلشُّرَكَاءِ القِسْمَةُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَ) أن يَتقاسموا (بِقَاسِمٍ (¬٢) يَنْصِبُونَهُ، وَ) يَجوز (أَنْ يَسْأَلُوا الحَاكِمَ نَصْبَهُ)، وتَجِب عليه إجابتُهم؛ لقطعِ النِّزاعِ.

وشُرِطَ: إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها، ويَكفي واحدٌ، إلّا مع (¬٣) تقويمٍ، فلا بدَّ مِنْ اثنين.

(وَأُجْرَتُهُ) أي: القاسمِ: على الشُّركاء، (عَلَى قَدْرِ الأَمْلَاكِ)، ولو شُرِط خلافُه، ولا يَنفرد بعضُهم باستئجاره.

وتُعدَّل سهامٌ بالأجزاء إن تَساوَت؛ كالمَكيلات والموزوناتِ غيرِ المختلفةِ، وبالقيمة إن اختلَفَت، وبالرَّدِّ إن اقتَضَته.

(وَتَلْزَمُ) القِسمةُ إذا خيَّر بعضُهم بعضًا (بِتَرَاضِيهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ) بأبدانهم.

(وَ) تَلزم أيضًا (بِالقُرْعَةِ) منهم أو مِنْ القاسم إذا تَراضيَا عليها وخرجَت،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 613 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.