Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 615

  1. كتاب القضاء
  2. فصل في الدعاوى والبينات

النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه» رَواه أحمدُ ومسلمٌ (¬١)، ولحديثِ: «البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَنْ أَنكَر» رَواه التِّرمذيُّ (¬٢).

وإن لم تَكُنْ العينُ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ؛ تَحالفَا، وتَناصَفاها، وإن وُجِد ظاهرٌ لأحدِهما؛ عُمِلَ به.

فلو تَنازع الزَّوجان في قُماشِ البيتِ ونحوِه، فما يَصلح لرَجلٍ؛ فلَه، ولها؛ فلَها، ولَهُما؛ فلَهُما.

(وَإِنْ كَانَتِ) العينُ (بِيَدَيْهِمَا، وَلَا بَيِّنَةَ) لأحدِهما؛ تَحالفَا، و (تَنَاصَفَاهَا)، فإن (¬٣) قَوِيَت يدُ أحدِهما؛ كحيوانٍ أحدُهما سائقُه، والآخرُ راكبُه، فهو للثاني؛ لقوَّةِ يده.

(وَ) إن كانت العينُ (بِيَدِ ثَالِثٍ لَمْ (¬٤) يُنَازِعْ) أي: لم يَدَّعها لنفسِه، (وَلَمْ يُقِرَّ (¬٥)) الثالثُ (بِهَا لِأَحَدِ) المتنازعَين؛ أَخذاها منه، و (اقْتَرَعَا عَلَيْهَا)، فمَن قرَع؛ حلَف وأَخذها (¬٦) نصًّا؛ لحديثِ: «أنَّ رَجُلَين تَداعيَا في دابَّةٍ ليس لواحدٍ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 615 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.