منهما بيِّنةٌ، فأَمرهما رسولُ اللهِ ﷺ أن يَسْتَهِما (¬١) على العين، أَحبَّا أو كَرِها» رَواه أحمدُ وغيرُه (¬٢).
فإن ادَّعاها الثالثُ لنفسِه؛ حلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، فإن نكَل؛ أَخذاها منه، كما تَقدَّم.
وإن أَقرَّ بها لهما؛ اقتَسماها، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبة إلى النِّصف الذي أَقرَّ به لصاحبِه، وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النِّصف المحكومِ له به.
وإن قال: هي لأحدِهما، وأَجهله، فصدَّقاه؛ لم يُحلَّف، وإلّا حلَف يمينًا واحدةً، واقتَرعَا عليها، كما تَقدَّم.