Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 616

  1. كتاب القضاء
  2. فصل في الدعاوى والبينات

منهما بيِّنةٌ، فأَمرهما رسولُ اللهِ ﷺ أن يَسْتَهِما (¬١) على العين، أَحبَّا أو كَرِها» رَواه أحمدُ وغيرُه (¬٢).

فإن ادَّعاها الثالثُ لنفسِه؛ حلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، فإن نكَل؛ أَخذاها منه، كما تَقدَّم.

وإن أَقرَّ بها لهما؛ اقتَسماها، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبة إلى النِّصف الذي أَقرَّ به لصاحبِه، وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النِّصف المحكومِ له به.

وإن قال: هي لأحدِهما، وأَجهله، فصدَّقاه؛ لم يُحلَّف، وإلّا حلَف يمينًا واحدةً، واقتَرعَا عليها، كما تَقدَّم.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 616 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.