Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 622

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل في موانع الشهادة

(وَإِذَا) زالَت الموانعُ، بأنْ (أَسْلَمَ الكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ (¬١)، وَعَقَلَ المَجْنُونُ، وَتَابَ الفَاسِقُ قَبْلَ) أداءِ الفاسقِ (شَهَادَتَهُ؛ قُبِلَتْ) شهادةُ مَنْ ذُكِر؛ لزوالِ المانعِ.

فإن شَهِد الفاسقُ فرُدَّت شهادتُه، ثمَّ تابَ وأعادَ تلك الشهادةَ بعينها؛ لم تُقبَل؛ للتُّهمةِ.

ولا تُعتبر الحرِّيَّةُ، فتُقبَل شهادةُ عبدٍ وأمَةٍ في كلِّ ما يُقبَل فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ.

وتُقبَل شهادةُ ذي صَنعةٍ دَنيئةٍ؛ كحجَّامٍ وحدَّادٍ وزبَّالٍ.

(فصل)

في موانعِ الشَّهادةِ

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيِ النَّسَبِ)، وهم الآباءُ وإن علَوْا، والأولادُ وإن سفَلُوا، (بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ)؛ كشهادةِ الأبِ لابنِه، وعكسِه؛ للتُّهمةِ بقوَّةِ القرابةِ.

(وَلَا) تُقبَل شهادةُ (أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ (¬٢))؛ كشهادته لزوجتِه، وشهادتِها له (¬٣)، ولو بعدَ الطَّلاقِ.

(وَيُقْبَلُ) أن (¬٤) يَشهد (عَلَيْهِ) أي: على مَنْ ذُكِر مِنْ عمودَي النَّسبِ، وأحدِ الزَّوجين، فلو شَهِد على أبيه أو ابنِه (¬٥) أو زوجتِه، أو شَهِدَت عليه؛ قُبِلَت، إلّا

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 622 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.