Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 626

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل في الشهادة على الشهادة

الشَّهادةَ (لِسَبَبٍ، مِنْ قَرْضٍ وَنَحْوِهِ)؛ كبيعٍ، فيَجوز للفرعِ أن يَشهد؛ لأنَّ هذا كالاسترعاء، (وَيُؤَدِّيهَا) الفرعُ (عَلَى صِفَةِ مَا تَحَمَّلَ) مِنْ استرعاءٍ أو غيرِه (¬١).

وتَثبت شهادةُ شاهدَي الأصلِ بفَرعَين، ولو على كلِّ أصلٍ فرعٌ.

ويَثبت الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخَرَ.

ويُقبَل تعديلُ فرعٍ لأصلِه بموته ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه.

(وَمَتَى رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ بَعْدَ حُكْمٍ (¬٢)؛ لَمْ يُنْقَضِ) الحكمُ؛ لتمامِه، ووجَب مشهودٌ به لمشهودٍ له، (وَغَرِمُوهُ) أي: المشهودَ به، الشُّهودُ الرَّاجعون، قائمًا كان المالُ أو تالفًا؛ لأنَّهم أَخرجوه مِنْ (¬٣) يدِ مالكِه بغيرِ حقٍّ.

(دُونَ مُزَكٍّ) لشهودِ المالِ، فلا غُرمَ على مُزَكٍّ برجوعه؛ لأنَّ الحكمَ تَعلَّق بشهادةِ الشُّهودِ (¬٤) دونَ المُزكِّي؛ لمجرَّدِ إخبارِه بظاهرِ حالِ الشُّهودِ، وأمَّا باطنُه فعِلمُه إلى الله تَعالى.

(وَإِنْ حَكَمَ) القاضي (بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ؛ غَرِمَ) الشاهدُ (المَالَ) كلَّه (وَحْدَهُ) (¬٥) دونَ الحالفِ؛ لأنَّ الشاهدَ حجَّةُ الدَّعوى، وأمَّا اليمينُ فقولُ الخصمِ، وهو غيرُ مقبولٍ على خصمه، وإنَّما هو شرطُ الحكمِ، فهو كطلبِ الحكمِ.

وإن رجَعوا قبلَ الحكمِ؛ لغَت، ولا حكمَ، ولا ضمانَ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 626 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.