Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل في الشهادة على الشهادة

القَطْعِ)؛ لعدمِ كمالِ بيِّنتِه.

(وَ) إن شَهِد (بِخُلْعٍ) رَجلٌ وامرأتان؛ (ثَبَتَ العِوَضُ)؛ لِما تَقدَّم، (وَبَانَتْ بِدَعْوَاهُ)؛ لإقرارِه على نفسه.

أمَّا لو ادَّعَته الزَّوجةُ؛ فلا يُقبَل فيه إلّا رَجُلان.

(فصل)

في الشَّهادة على الشَّهادة

(وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ فَقَطْ) أي: دونَ حقوقِ اللهِ تَعالى؛ كالحدود؛ لأنَّها مَبنيَّةٌ على السّتر.

ولا يَحكم الحاكمُ بالشهادة على الشهادة (¬١) إلّا (إِنْ تَعَذَّرَ شُهُودُ الأَصْلِ بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ القَصْرِ (¬٢))، أو خوفٍ مِنْ سلطانٍ أو غيرِه.

ولا بدَّ مِنْ دوامِ العذرِ إلى الحُكم (¬٣).

(وَ) لا يَشهد الفرعُ إلّا إن (اسْتَرْعَاهُ) أي: استَحفَظه عَلَيْهَا (شَاهِدُ الأَصْلِ، بِأَنْ قَالَ) شاهدُ الأصلِ للفرعِ: («اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا»، وَنَحْوَهُ (¬٤))؛ ك «اشهد أنِّي أَشهد بكذا (¬٥)»، (وَإِلَّا) يَستَرْعِه؛ (فَلَا) يَشهد، (مَا لَمْ يَسْمَعْهُ) أي: يَسمع الفرعُ الأصلَ (يَشْهَدُ بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ)، أو يَسمَعْه (يَعْزُوهَا) أي: يَنسب

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 625 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.